الفيض الكاشاني

1396

الوافي

14438 - 5 الفقيه - 2 / 562 / 3152 عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين » . 14439 - 6 الكافي - 4 / 564 / 3 / 1 القميان عن صفوان التهذيب ، 6 / 13 / 6 / 1 الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن الصيقل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « كنت جالسا عند زياد بن عبيد اللَّه وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد ما الذي حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة فقال له بريد في بريد فقلت لربيعة وكان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أميال فسكت ( 1 ) ولم يجبه فأقبل على زياد فقال يا أبا عبد اللَّه ما تقول أنت فقلت حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة التهذيب ، من الصيد .

--> ( 1 ) قوله « أميال فسكت » مقصود عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يعلق الحكم على أمر مجهول ولم يكن على عهده صلى الله عليه وآله ميل وعلامة على الطرق يعرف بها المسافات وإنما حدث الأميال والأنصاب بعد ذلك على عهد بني أمية وبني العباس والبريد لا يمكن أن يعرف إلا بالمساحة ونصب الأعلام فلا يمكن أن يعلق رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم عليه وإنما علق الحكم على أمور ثابتة لا تتغير كالجبال والحرار . . . وقد مر أن بني أمية تبعوا في ذلك حكمه عليه السلام فمسحوا ما بين عير ووعيرة وقسموا المسافة بينهما على اثني عشر قسما كل واحد ميل ووجدوا كل ميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع فلما صار الأمر إلى بني العباس وهم من بني هاشم غيروا كل شئ من آثار بني أمية إلا هذه الأميال لأن أصل هذا العمل كان بهداية أهل البيت عليهم السلام وتعليمهم فكان أثرا هاشميا لا أمويا « ش » . الحرار : جمع حرة وهي أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار كما في اللغة « ض . ( ع ) » .